الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٢

(الخامسة) من نذر ان رزق ولدا حج به أو حج عنه ثمَّ مات، حج به أو عنه من أصل التركة.

نذره لم يحصل الامتثال بدون الإتيان به على ذلك الوجه و الا لم يجب الوفاء به مطلقا اما صحّة النذر و جواز الإتيان بالمنذور في غير ذلك المكان، فلا وجه له أصلا.

(و ثانيهما) تعيّن الزمان مطلقا و عدم تعيّن المكان الّا مع اشتماله على المزيّة.

و وجهه، و جوابه معلوم ممّا سبق.

قوله: «الرابعة لو نذر ان برئ مريضة أو قدم مسافرة إلخ» الوجه في ذلك أن المفهوم من هذا اللفظ، الالتزام بالمنذور ان حصل الشرط بعد النذر، فلا يجب بدونه.

و يدل عليه- مضافا إلى ما ذكرناه- ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل وقع على جارية له، فارتفع حيضها و خاف ان تكون قد حملت، فجعل للّه عتق رقبة و صوما، و صدقة ان هي حاضت و قد كانت الجارية طمثت قبل أن يحلف بيوم أو يومين و هو لا يعلم؟

قال:

ليس عليه شيء.

قوله: «الخامسة من نذر ان رزق ولدا حج به أو حج عنه إلخ» إذا نذر المكلّف انه ان رزق ولدا حجّ به أو حجّ عنه، انعقد نذره، لأن الحجّ من أعظم الطاعات فينعقد نذره شكرا، و إذا وقع النذر على هذا الوجه تخيّر الناذر بين ان يحج

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 362 · [الخامسة من نذر ان رزق ولدا حج به]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.