الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٧

(الثامنة) روى رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نذر الحج و لم يكن له مال فحج عن غيره أ يجزي، عن نذره؟

قال:

(نعم) و فيه إشكال الا ان يقصد ذلك بالنذر.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 367 · [الثامنة روى رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ]

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.