نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٣٦٧
(الثامنة) روى رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل نذر الحج و لم يكن له مال فحج عن غيره أ يجزي، عن نذره؟
قال:
(نعم) و فيه إشكال الا ان يقصد ذلك بالنذر.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام — الجزء 2 — ص 367 · [الثامنة روى رفاعة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) ]