الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٤٤٢

و في الصحيح، عن زرارة، و محمّد بن مسلم، و بكير، و بريد، و فضيل، و إسماعيل الأزرق، و معمّر بن يحيى، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) انهما

قالا:

إذا طلّق الرجل في دم النفاس أو طلّقها بعد ما غشيها (يمسّها خ ل ئل) فليس طلاقه ايّاها بطلاق، و ان طلّقها في استقبال عدّتها ظاهرا من غير جماع و لم يشهد على ذلك رجلين عدلين، فليس طلاقه ايّاها بطلاق.و في الحسن، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل طلّق امرأته بعد ما غشيها بشهادة عدلين، قال: ليس هذا طلاقا، فقلت: جعلت فداك كيف طلاق السنة؟

قال:

يطلّقها إذا طهرت منو لو كان غائبا صحّ، و في قدر الغيبة اضطراب محصّله انتقالها من طهر الى آخر.حيضها قبل أن يغشيها بشاهدين عدلين كما قال عزّ و جلّ في كتابه، فإن خالف ذلك ردّ الى كتاب اللّه.و الاخبار الواردة بذلك كثيرة جدّا.و استثنى من ذلك غير المدخول بها، و الغائب عنها زوجها، و الحامل على القول بأنها تحيض، لما رواه ابن بابويه- في الصحيح- عن جميل بن درّاج عن إسماعيل بن جابر الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: خمس يطلّقن على كل حال: (المتيقن) المستبين خ ل حملها، و التي لم يدخل بها زوجها، و الغائب عنها زوجها، و التي لم تحض، و التي قد جلست من الحيض.قال ابن بابويه: و في خبر آخر، و التي قد يئست من الحيض.

[نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.