⟨و رواية الحسن بن عطيّة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ،⟩
قال:
إذا أحلّو ولد المحلّلة حرّ، فان شرط الحريّة في العقد فلا سبيل على الأب، و ان لم يشترط ففي إلزامه قيمة الولد روايتان أشبههما أنها لا تلزم.الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها، فان حلّ له منها دون الفرج لم يحلّ له غيره، و ان أحلّ له الفرج حلّ له جميعها.قوله: «و ولد المحلّلة حرّ إلخ»إذا حصل من تحليل الوطء ولد، فان شرط الأب على المولى، الحرّية في عقد التحليل، كان حرّا، و لا قيمة على الأب إجماعا.و ان أطلقا العقد، ففيه للأصحاب قولان: (أحدهما) انه رقّ اختاره الشيخ في النهاية و هذه عبارته: و متى جعله في حلّ من وطئها و أتت بولد كان لمولاها، و على أبيه ان يشتريه بماله ان كان له مال، و ان لم يكن له مال استسعي في ثمنه و ان شرط ان يكون الولد حرّا كان على ما شرط، و نحوه قال في المبسوط.
[نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام] · موسوعة الغيبة والظهور