الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام · رقم ٢١٩

و أجاب عنه بان المراد بذلك في طلاق العدّة، لما رواه محمّد بن مسلم- في الصحيح- عن الباقر (عليه السلام) ،

قال:

سألته عن الرجعة بغير جماع، يكون رجعة؟قال: نعم.و هو جيّد، مع ان رواية أبي بصير ضعيفة السند فلا تعارض الرواية الصحيحة.و يمكن ان يحتج لابن أبي عقيل أيضا بما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) في رجل (الرجل- ئل) يطلّق امرأته، له أن يراجع؟

فقال لا يطلّق التطليقة الأخرى حتى يمسّها.و بقول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيحة زرارة: كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدّة فليس بشيء، ثمَّ فسّر طلاق السنة و طلاق العدّة بما تقدم بيانه، و الطلاق بعد الرجوع و قبل المواقعة لا يسمّى طلاق سنة و لا عدّة و أجاب..........الشيخ في كتابي الأخبار عن الرواية الأولى بالحمل على ان المواقعة بعد الرجعة شرط لمن أراد أن يطلّقها طلاق العدّة، قال: فأمّا من لا يريد ذلك فليس الشرط شرطا له.و نسبه المصنّف في الشرائع إلى التحكم و هو في محلّه.و الأقرب حمل النهي الواقع فيها على الكراهة، جمعا بينها و بين ما أوردناه من الأخبار المتضمّنة لصحّة الطلاق بعد المراجعة في طهر آخر مع عدم المواقعة صريحا.و قريب من ذلك، الجواب عن الرواية الثانية بحمل قوله: (ليس بشيء) على انه ليس بشيء يعتدّ به في الأولويّة، كما في هذين النوعين، و بذلك يحصل الجمع بين الأخبار الصحيحة، فإنّه أولى من اطراح بعضها، و اللّه أعلم.(الثانية) أن يطلّقها ثانيا بعد المراجعة، في ذلك الطهر الذي طلّقها فيه أوّلا و قد ذهب الأكثر إلى صحّته، و الخلاف فيه مع ابن أبي عقيل أيضا.و يدلّ على الصحّة، العمومات المتضمنة لصحّة الطلاق لمن أراده إلا ما أخرجه الدليل.

[نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام] · موسوعة الغيبة والظهور

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.