نسخة شريفة جيّدة الخط عليها بعض الحواشي و علائم المقابلة و التصحيح، و في آخرها عين ما في النسخة التي بخطّ مؤلّفه الشريف، ثمَّ ذكر بعده ما هذا لفظه: نقله كاتب هذه الأسطر الجديدة محمّد بن علي محمّد بن هاشم الموسوي الروضاتي من نسخة مكتوبة في سنة 1240 و ذلك في ذي قعدة سنة 1369.
17 كتاب النكاح.............
____________ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ و به نستعين الحمد للّه رب العالمين حمدا كثيرا يليق بجلاله، و الصلاة على سيّدنا محمّد و آله.
قوله: «كتاب النكاح» قال الجوهري: النكاح الوطء، و قد يقال: للعقد.
و ذكر بعض أهل اللغة: ان النكاح في كلام العرب، الوطء، و قيل للتزويج نكاح لأنه سبب الوطء.
و مقتضى ذلك أنّ النكاح في اللغة حقيقة في الوطي مجاز في العقد.
و ادّعى العلّامة في المختلف على ذلك الإجماع.
و نصّ الشيخ و غيره على ان النكاح في عرف الشرع حقيقة في العقد مجاز في الوطء.
و قال ابن إدريس: انه لا خلاف في ذلك أيضا.
و الظاهر أن مرادهم بعرف الشرع عرف الشارع، لأنهم ذكروا ذلك في مقام حمل الخطاب الشرعي على هذا المعنى.
و لا يخفى ان ذلك يتوقف على ثبوت هذا الوضع عن الشارع، أو كثرة استعماله النكاح في هذا المعنى بحيث يفهم منه من غير قرينة، و إثبات ذلك مشكل 19 و أقسامه ثلاثة: [الأوّل في الدائم] الأوّل في الدائم و هو يستدعي فصولا: [الفصل الأوّل: في صيغة العقد و أحكامه و آدابه] الأوّل: في صيغة العقد و أحكامه و آدابه
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام