____________ أمّا في عرف الفقهاء: فالظاهر انه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، للتبادر و صحة السلب في قولهم: هذا سفاح و ليس بنكاح.
و قيل: انّه حقيقة في الوطء، لكونه كذلك لغة، و الأصل عدم النقل.
و جوابه انّ الأصل يخرج عنه للدليل، و قد بينّاه، و فائدة هذا الخلاف نادرة.
قوله: «و أقسامه ثلاثة» هذه الأقسام الثلاثة ثابتة بالكتاب و السنّة و الإجماع.
و يدل على هذا التقسيم صريحا ما رواه الشيخ عن الحسن بن زيد قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: يحلّ الفرج (تحلّ الفروج- ئل) بثلاث: نكاح بميراث، و نكاح بلا ميراث، و نكاح بملك اليمين.
قال الشيخ (رحمه اللّٰه) في التهذيب:
و ليس يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة ____________ قال تعالى (وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنٰاتِ الْمُؤْمِنٰاتِ فَمِنْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ) سورة النساء 25.
و قال تعالى (فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ) سورة النساء- 3 و قال تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) سورة النساء- 24.
____________ التهذيب: ج 7 باب ضروب النكاح، الحديث 2 و في الوسائل ج 14، الباب 35 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
20 [أمّا الصيغة] أمّا الصيغة: فالإيجاب و القبول، و يشترط النطق بأحد ألفاظ ثلاثة: زوّجتك، و أنكحتك، و متّعتك و القبول هو الرضا بالإيجاب.
____________
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام