و الرواية التي ذكرها المصنف، رواها الكليني: عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن إبراهيم بن الفضل، عن ابان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللّٰه و سنّة نبيه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، لا وارثة و لا موروثة، كذا و كذا يوما، و ان شئت كذا و كذا سنة، بكذا و كذا درهما، و تسمّى من الأجر (من الأجل- خ ل) ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فاذا قالت: نعم، فقد ____________ سورة الأحزاب- 6. 25.......... ____________ رضيت، فهي (و هي- خ ل) امرأتك، و أنت أولى الناس بها، قلت: فإني أستحيي أن أذكر شرط الأيام؟ قال: هو أضرّ عليك، قلت: و كيف؟ قال: انّك (ان- خ ل) لم تشترط كان تزويج مقام، و لزمتك النفقة في العدة، و كانت وارثة، و لم تقدر على ان تطلقها إلّا طلاق السنّة. و هذه الرواية معتبرة الإسناد، إذ ليس في طريقها من يتوقف في حاله سوى إبراهيم بن الفضل فإنه مجهول الحال، لكن الراوي عنه عمرو بن عثمان، و قال النجاشي: انّه كان ثقة، نقيّ الحديث، صحيح الحكايات. و ربما كان في ذلك نوع مدح لإبراهيم. و مضمونها مطابق للعمومات و الإطلاقات. و في معناها أيضا ما رواه الكليني في الحسن، عن ابن أبي نصر، عن ثعلبة قال: تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللّٰه و سنة نبيه (صلّى اللّٰه عليه و آله) نكاحا غير سفاح، و على ان لا ترثيني و لا أرثك، كذا و كذا يوما، بكذا و كذا درهما، و على انّ عليك العدة.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام