الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟

قال:

تقول: (يا أمة اللّٰه- كا) أتزوجك كذا و كذا يوما، بكذا و كذا درهما.

____________ الكافي، ج 5، باب شروط المتعة، الحديث 3 و في الوسائل ج 14 الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 1 و قطعة منه في باب 20 الحديث 2.

لاحظ رجال النجاشي، ج 2 تحت رقم طبع دار الأصول بيروت.

الكافي: ج 5، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، الحديث 4 و في الوسائل ج 14 الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 2.

الكافي: ج 5، كتاب النكاح، باب شروط المتعة، الحديث 5 و في الوسائل ج 14 الباب 18 من أبواب المتعة الحديث 3.

26 و لو قال: زوّجت بنتك من فلان؟

فقال:

نعم، فقال الزوج: قبلت، صح، لانّه يتضمن السؤال.

و لا يشترط تقديم الإيجاب.

____________ و قد ظهر من ذلك: ان انعقاد النكاح بلفظ المستقبل لا يخلو عن قوة، و ان كان الاقتصار على المتفق عليه اولى.

قوله: «و لو قال: زوجت بنتك من فلان؟

فقال:

نعم، فقال الزوج: قبلت، صحّ، لانّه يتضمن السؤال».

ما اختاره المصنف (رحمه اللّٰه) من انعقاد العقد بذلك، احد القولين في المسألة، لما أشار إليه المصنف (رحمه اللّٰه) من أن (نعم) يتضمن السؤال، لأنّها من ألفاظ الجواب، تحذف بعدها الجملة، و تقوم (نعم) مقامها على ما نصّ عليه أهل اللغة، فإذا قصد بها الإنشاء، فقد أوجب، لأنّه في قوة: نعم زوجت بنتي من فلان، فاذا قبل الزوج تمَّ العقد، و يعضده رواية أبان المتقدمة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.