الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و كذا الإشارة للأخرس» لا فرق في ذلك بين كون الخرس أصليا، أو عارضيا، و حينئذ تكفي الإشارة المفهمة للمراد كما تكفي في سائر التصرفات القولية.

قال المحقق الشيخ علي:

و كأنّه لا خلاف في ذلك، و لم أقف في نكاح الأخرس بخصوصه بالإشارة على رواية يعتد بها، نعم ورد في طلاقه عدة روايات.

(منها) ما رواه الكليني في الحسن عن احمد بن محمّد بن أبي نصر، قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل تكون عنده المرأة ثمَّ يصمت فلا يتكلّم، قال: يكون أخرس؟

قلت:

نعم، و يعلم منه بغض لامرأته و كراهته لها، أ يجوز أن يطلق عنه وليّه؟

قال:

لا، و لكن يكتب و يشهد على ذلك، قلت: لا يكتب و لا يسمع، كيف يطلقها؟

قال:

بالذي يعرف به من فعاله، مثل ما ذكرت من كراهته ____________ الوسائل: ج 15 الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق فراجع.

29 [أما الحكم] و أما الحكم (و أما الأحكام- خ) فمسائل: [الاولى لا حكم لعبارة الصبي] (الاولى) لا حكم لعبارة الصبي، و لا المجنون، و لا السكران.

و في رواية إذا زوّجت السكرى نفسها، ثمَّ أفاقت فرضيت به، أو دخل بها و أقرّته كان ماضيا.

____________ و بغضه لها.

و الظاهر ان الحكم في الطلاق و النكاح واحد.

قوله: «(الاولى) لا حكم لعبارة الصبي و لا المجنون و لا السكران، و في رواية إذا زوجت السكرى نفسها ثمَّ أفاقت فرضيت به، أو دخل بها و أقرّته كان ماضيا».

لا ريب ان العاقد سواء كان زوجا أو زوجة، أو ولي أحدهما أو وكيله، يشترط فيه البلوغ و العقل.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.