و يدل عليه، مضافا الى الأصل و الإطلاقات، روايات.
منها ما رواه الكليني، في الحسن، عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في الرجل يتزوج بغير بينة؟
قال:
لا بأس.
و في الحسن، عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: انما جعلت البينات للنسب و المواريث.
قال الكليني:
و في رواية أخرى: و الحدود.
و في الحسن: عن زرارة بن أعين قال: سئل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة بغير شهود؟
فقال:
لا بأس بتزويج البتّة فيما بينه و بين اللّٰه، ____________ في الحديث: الرجل يتزوج المرأة متعة أ يحل ان يتزوج ابنتها بتاتا؟
يعنى دائما (مجمع البحرين لغة بتّ).
____________ لاحظ الوسائل: ج 14، أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، ص 206 الباب 3 و 4.
الكافي: ج 5، باب التزويج بغير بينة، الحديث 3 و في الوسائل، ج 14، الباب 43 من أبواب مقدماته، الحديث 4.
الكافي ج 5، باب التزويج بغير بينة، الحديث 2 و في الوسائل ج 14، الباب 43 من أبواب مقدماته الحديث 2.
32 [الثالثة لو ادعى زوجية امرأة] (الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، و ادعت (فادعت- خ ل) أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل الّا ان يكون مع المرأة ترجيح من دخول (أو تقدم- خ ل) تاريخ.
____________ انما جعل الشهود في تزويج البتّة من أجل الولد، لو لا ذلك لم يكن به بأس.
و نقل عن ابن أبي عقيل: انه اشترط في نكاح الغبطة الاشهاد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام