و ربما كان مستنده: ما رواه الشيخ عن المهلب الدلال انه كتب الى ابي الحسن (عليه السلام): ان امرأة كانت معي في الدار، ثمَّ إنها زوّجتني نفسها و أشهدت اللّٰه و ملائكته على ذلك، ثمَّ ان أباها زوّجها من رجل آخر، فما تقول؟
فكتب (عليه السلام) التزويج الدائم لا يكون إلا بوليّ و شاهدين، و لا يكون تزويج متعة ببكر، استر على نفسك و اكتم رحمك اللّٰه.
و هذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من المجاهيل.
و لا ريب في ضعف هذا القول.
قوله: «(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة، و ادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل (لبينة- خ ل) إلّا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول، أو تقدم (تقديم- خ ل) تاريخ».
الأصل في هذه المسألة ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده إلى الزهري عن علي بن الحسين (عليهما السلام) في رجل ادعى على امرأة أنه تزوجها بولي ____________ كتب في هامش بعض النسخ المخطوطة: أي الدائم اللازم و في لسان العرب ج 7 لغة غبط ما لفظه (و في حديث مرضه الذي قبض فيه صلى الله عليه وآله وسلم انه اغبطت عليه الحمي، أي لزمته).
سند الحديث كما في التهذيب هكذا محمّد بن احمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى، عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال انه كتب إلخ.
____________ الكافي: ج 5، باب التزويج بغير بينة الحديث 1 و في الوسائل ج 14 الباب 44 من أبواب مقدماته و آدابه الحديث 3.
التهذيب: ج 7 باب تفصيل احكام النكاح الحديث 26 و في الوسائل ج 14، الباب 1 من أبواب المتعة، الحديث 11.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام