الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ و شهود، و أنكرت المرأة ذلك، و أقامت أخت هذه المرأة على الرجل البينة انه تزوجها بولي و شهود، و لم توقت (و لم توقتا) وقتا، (فكتب- ئل) إن البينة بينة الزوج و لا تقبل بينة المرأة، لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة، و تريد أختها فساد النكاح فلا تصدق و لا تقبل بينتها الّا بوقت قبل وقتها، أو دخول بها.

و هذه الرواية ضعيفة السند جدا باشتماله على عدة من الضعفاء و ربما ادعى على العمل بمضمونها الإجماع.

و تفصيل المسألة ان يقال: إذا وقع النزاع على هذا الوجه، فإما ان يقيم كل من المدعيين بينة، أو لا يقيما، أو يقيم أحدهما دون الأخر، و هو إما الرجل أو المرأة، فالصور أربع.

ثمَّ على تقدير إقامتهما البينة، إما ان تكون البينتان مطلقتين، أو مؤرختين، أو تكون إحداهما مؤرخة، و الأخرى مطلقة، إما بينة الرجل، أو بينة المرأة.

و المؤرختان: إما بتاريخ واحد، أو مختلفتان، مع تقدّم تاريخ الرجل أو المرأة فهذه تسع صور.

و على جميع التقادير، إما أن يكون الرجل دخل بالمرأة المدعية، أو لا.

فالصور ثمان عشرة.

و يجب الرجوع- فيما عدا موضع النص: و هو ما إذا أقام كل منهما بينة- الى القواعد الشرعية، فمع عدم البينة يكون القول قول الزوج في إنكار زوجية المدعية، لأنه منكر، و دعواه زوجية أختها يرجع فيه الى قواعد الدعوى بينه و بين الأخت، ____________ سند الحديث كما في التهذيب هكذا (محمّد بن علي بن محبوب، عن علي بن محمّد، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، عن الزهري).

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.