الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ التهذيب: ج 7 باب التدليس في النكاح و ما يرد منه و ما لا يرد، الحديث 40 و في الوسائل ج 14 الباب 22 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 1.

34..........

____________ سواء أنكرت كما في الرواية، أو اعترفت.

هذا إذا لم يكن دخل بالمدعية، اما لو دخل بها، ففي الاكتفاء بيمينه، لأنه منكر، أو ترجع الى يمينها، لانّ فعله مكذب لدعواه، وجهان.

و ان أقام أحدهما خاصة البينة، قضى له، الا إذا كانت البيّنة للرجل و قد دخل بالمدعية، فالوجهان.

و الأقرب توجه اليمين على ذي البينة، لجواز صدق البينة الشاهدة للأخت المدعية بالعقد مع تقدم عقده على من ادعاها و البينة لم تطلع عليه، و جواز صدق بينة الزوج بالعقد مع تقدم عقد أختها عليه، و البينة لا تعلم بالحال، لكن الأخت المدعية تحلف على نفي العلم بسبق عقد أختها، لأن اليمين ترجع الى نفي فعل الغير، و الزوج يحلف على القطع، لأنه حلف على نفي فعله.

و ان أقام كل منهما بينته مطلقة، أو كانت إحداهما مطلقة و الأخرى مؤرخة، فالترجيح لبيّنته على مقتضى النص الا مع الدخول، لسقوط بينته حينئذ بتكذيبه إياها، فيحكم لبينتها.

و ان أرختا معا و تقدم تاريخ بينتها، فلا إشكال في تقديمها، لثبوت سبق نكاحها في وقت لا تعارضها الأخرى فيه.

و مع تساوي التاريخين، أو تقدم تاريخ بينته، تقدم بينته ان لم يكن دخل بها، عملا بالنص.

قال جدّي (قدّس سرّه) في المسالك:

و لو قطعنا النظر عن النص، لكان التقديم لبينتها عند التعارض مطلقا، و وجّه ذلك في أول كلامه: بان الزوج منكر يقدم قوله مع عدم البينة، و من كان القول قوله، فالبينة بينة صاحبه.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.