قوله: «و يصلي ركعتين و يسأل اللّٰه تعالى ان يرزقه من النساء أعفهن إلى أخره».
الظاهر ان محل هذه الصلاة بعد ارادة التزويج و قبل تعيين امرأة مخصوصة أو بعده قبل العقد.
و قد روى ذلك الكليني: عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟
قلت:
لا أدري، قال: إذا همّ بذلك فليصل ركعتين، و يحمد (و ليحمد- كا) اللّٰه عزّ و جلّ، ثمَّ يقول: اللهم اني أريد أن أتزوج فقدّر لي من النساء أعفهن فرجا، و أحفظهن لي في نفسها و مالي، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قدّر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي.
قوله: «و يستحب الاشهاد و الإعلان».
أما استحباب الاشهاد في العقد ____________ الكافي: ج 5، باب فضل من تزوج ذات دين و كراهة من تزوج للمال الحديث 3 و في الوسائل ج 14، الباب 14 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.
من لا يحضره الفقيه: ج 3 باب تزويج المرأة لمالها و لجمالها، أو لدينها الحديث 1 و لم يردها في الوسائل.
الكافي: ج 5 باب القول عند دخول الرجل بأهله، قطعة من حديث 3 و في الوسائل ج 14 الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، قطعة من حديث 1 و فيه قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام).
41 و الخطبة أمام العقد.
____________ الدائم، فلا خلاف فيه، بل قيل بوجوبه، و قد تقدم الكلام فيه.
و أما الإعلان: فالمراد به إظهار العقد و إيقاعه بمجمع من الناس.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام