الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و يصلي ركعتين و يسأل اللّٰه تعالى ان يرزقه من النساء أعفهن إلى أخره».

الظاهر ان محل هذه الصلاة بعد ارادة التزويج و قبل تعيين امرأة مخصوصة أو بعده قبل العقد.

و قد روى ذلك الكليني: عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر (عليه السلام): إذا تزوج أحدكم كيف يصنع؟

قلت:

لا أدري، قال: إذا همّ بذلك فليصل ركعتين، و يحمد (و ليحمد- كا) اللّٰه عزّ و جلّ، ثمَّ يقول: اللهم اني أريد أن أتزوج فقدّر لي من النساء أعفهن فرجا، و أحفظهن لي في نفسها و مالي، و أوسعهن رزقا، و أعظمهن بركة، و قدّر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي و بعد موتي.

قوله: «و يستحب الاشهاد و الإعلان».

أما استحباب الاشهاد في العقد ____________ الكافي: ج 5، باب فضل من تزوج ذات دين و كراهة من تزوج للمال الحديث 3 و في الوسائل ج 14، الباب 14 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 1.

من لا يحضره الفقيه: ج 3 باب تزويج المرأة لمالها و لجمالها، أو لدينها الحديث 1 و لم يردها في الوسائل.

الكافي: ج 5 باب القول عند دخول الرجل بأهله، قطعة من حديث 3 و في الوسائل ج 14 الباب 53 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، قطعة من حديث 1 و فيه قال: قال لي أبو عبد اللّٰه (عليه السلام).

41 و الخطبة أمام العقد.

____________ الدائم، فلا خلاف فيه، بل قيل بوجوبه، و قد تقدم الكلام فيه.

و أما الإعلان: فالمراد به إظهار العقد و إيقاعه بمجمع من الناس.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.