الفقيه: ج 3 باب الوقت الذي يكره فيه التزويج الحديث 2 و في الوسائل ج 14، الباب 54 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.
43 [القسم الثاني في آداب الخلوة] (القسم الثاني) في آداب الخلوة.
يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، و الدعاء، و ان يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال، و ان يجعل يده على ناصيتها، و يكونا على طهر، و يقول: اللهم على كتابك تزوجتها، الى أخر الدعاء.
____________ فقلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) ما السوءاء؟
قال:
القبيحة.
و في الصحيح: عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): تزوجوا بكرا ولودا و لا تزوجوا حسناء جميلة عاقرا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.
قوله: «القسم الثاني في آداب الخلوة يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول و الدعاء إلخ».
المستند في ذلك ما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: إذا دخلت عليك ان شاء اللّٰه، فمرها قبل ان تصل إليك ان تكون متوضئة، ثمَّ لا تصل إليها أنت حتى توضأ، و تصلي ركعتين، ثمَّ مرهم يأمروها ان تصلي أيضا ركعتين، ثمَّ تحمد اللّٰه تعالى و تصلى على محمّد و آله ثمَّ ادع اللّٰه و مر من معها ان يؤمّنوا على دعائك، ثمَّ ادع اللّٰه و قل: اللّهم ارزقني إلفها و ودها و رضاها (بي- يب) و أرضني بها، و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أنفس (و انس- خ ل) ائتلاف، فإنّك تحب الحلال و تكره
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام