قوله: «و يكره الجماع ليلة الخسوف و يوم الكسوف، و عند الزوال، و عند الغروب حتى يذهب الشفق».
المستند في ذلك: ما رواه ابن بابويه (في الصحيح) عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب الخزّاز، عن عمرو بن عثمان، عن أبي جعفر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) أ يكره الجماع في ساعة من الساعات؟
قال:
نعم، يكره في ليلة ينخسف فيها القمر، و اليوم الذي تنكسف فيه الشمس، و فيما بين غروب الشمس الى ان يغيب الشفق، و من طلوع الفجر الى طلوع ____________ الكافي: ج 5 باب القول عند الباه و ما يعصم من مشاركة الشيطان، الحديث 1 و في الوسائل ج 14 الباب 68 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث 1.
التهذيب، ج 7 باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، الحديث 13 و في الوسائل ج 14، الباب 55 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 5 و ليس في التهذيب و الوسائل لفظة ذكرا.
46 و في المحاق، و بعد الفجر حتى تطلع الشمس، و في أول ليلة من كل شهر الّا شهر رمضان، و في ليلة النصف.
____________ الشمس، و في الريح السوداء أو الحمراء، أو الصفراء، و الزلزلة، ثمَّ قال (عليه السلام) في أخر الرواية: و ايم اللّٰه لا يجامع أحد في هذه الساعات التي وصفت، فيرزق من جماعه ولدا، و قد سمع هذا الحديث، فيرى ما يحب.
و أما كراهة الجماع عند الزوال، فأطلقه المصنف و جماعة، و استثنى بعضهم من ذلك يوم الخميس، و لم أقف على مستنده، نعم ورد كراهة التزويج في الساعة الحارّة عند نصف النهار.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام