الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «و في المحاق» قال في القاموس: «المحاق مثلثة، آخر الشهر، أو ثلاث ليال من آخره، أو ان يستتر القمر، فلا يرى غدوة و لا عشية، لأنه طلع مع الشمس فمحقه».

و يدل على كراهة الجماع في المحاق، ما رواه ابن بابويه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من أتى أهله في محاق الشهر، فليسلم لسقط الولد.

قوله: «و في أوّل ليلة من كل شهر الّا شهر رمضان و في ليلة النصف» أما كراهة الجماع في أول ليلة من كل شهر، و في ليلة النصف منه، ____________ لا يخفى ان الشارح (قدّس سرّه) لم يتعرض شرح هذه الجملة و لعله سقط من قلمه الشريف سهوا فراجع الوسائل، باب 62 من أبواب مقدمات النكاح، ج 14.

____________ التهذيب، ج 7 باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، الحديث 14 و في الوسائل ج 14، الباب 62 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث 2 و في التهذيب و الوسائل: في الليلة التي ينخسف إلخ.

راجع الوسائل، الباب 38 من أبواب مقدمات النكاح، ج 14،.

التهذيب، ج 7 باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، الحديث 15 و في الوسائل ج 14 الباب 63 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 1 و في الوسائل نقلا من الكافي كما في نسخ الكتاب (لسقط).

47 و في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل.

و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.