الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ فيدل عليه ما روي بعدّة طرق عن الصادق (عليه السلام) انه قال: لا تجامع في أول الشهر، و لا في وسطه، و لا في أخره، فإنه من فعل ذلك فليسلم لسقط الولد، ثمَّ قال: و أوشك ان يكون مجنونا، ألا ترى ان المجنون أكثر ما يصرع ففي أول الشهر و وسطه و أخره.

و أما استثناء أول ليلة من شهر رمضان من ذلك.

فيدل عليه ما رواه ابن بابويه مرسلا عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، انه كان يقول: يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان لقول اللّٰه عزّ و جلّ: (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيٰامِ الرَّفَثُ إِلىٰ نِسٰائِكُمْ).

قوله: «و في السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل» المستند في ذلك ما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يكون معه أهله في السفر، و لا يجد الماء، أ يأتى أهله؟

قال:

ما أحبّ ان يفعل ذلك الا ان يخاف على نفسه.

و في السند ضعف.

و لو كان الماء موجودا عنده لكن منع من استعماله، فالظاهر عدم تعدّي الكراهة إليه.

قوله: «و عند الزلزلة و الريح الصفراء و السوداء».

يدل على ____________ سند الحديث كما في التهذيب: احمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) الحديث.

____________ لاحظ الوسائل، ج 14 الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه.

سورة البقرة- 187.

من لا يحضره الفقيه ج 3 باب النوادر، الحديث 38 و في الوسائل ج 14، الباب 64 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث 4 و تمامه (الرفث المجامعة).

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.