التهذيب، ج 7 باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، الحديث 49 و في الوسائل ج 14 الباب 50 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 1 بطريق الشيخ.
48 و مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و عاريا، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، ____________ ذلك رواية عمرو بن عثمان المتقدمة.
و ما رواه الكليني عن عبد الرحمن بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: هل يكره الجماع في وقت من الأوقات، و ان كان حلالا؟
قال:
نعم، ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و من مغيب الشمس الى مغيب الشفق، و في اليوم الّذي ينكسف فيه الشمس، و في الليلة التي ينخسف فيها القمر، و في الليلة و في اليوم الذين يكون فيهما الريح السوداء، و (أو- ئل) الريح الحمراء و الريح الصفراء، (أو- ئل) اليوم و الليلة الذين يكون فيهما الزلزلة.
و مقتضى هذه الرواية: كراهة الجماع في مجموع اليوم و الليلة الذين يقع فيهما الريح المذكور أو الزلزلة.
قوله: «و مستقبل القبلة، و مستدبرها، و في السفينة، و عاريا، و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء» يدل على ذلك ما رواه الشيخ مرسلا عن محمّد بن العيص (الفيض- خ ئل) انه سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) فقال: أجامع و انا عريان؟
قال:
لا، و لا مستقبل القبلة و لا مستدبرها.
و قال (عليه السلام): لا تجامع في السفينة.
و قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): يكره ان يغشى الرجل المرأة و قد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رآه، فان فعل و خرج الولد مجنونا فلا يلومنّ الّا نفسه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام