الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و عن زيد عن أبيه عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله): و الذي نفسي بيده لو انّ رجلا غشي امرأته و في البيت صبي مستيقظ يراهما و يسمع كلامهما و تنفّسهما، ما أفلح أبدا، ان كان غلاما كان زانيا، أو جارية كانت زانية.

و هل يختص الحكم بالمميز، أو يتناول الجميع؟

وجهان، و جزم المحقق الشيخ علي بالأوّل، و لا بأس به.

قوله: «و النظر في فرج المرأة» لما رواه الشيخ عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها؟

قال:

لا بأس به، الّا انه يورث العماء.

و في الطريق ضعف.

و نقل عن ابن حمزة انه عدّ ذلك في المحرمات، و لا ريب في ضعفه.

____________ سند الحديث كما في التهذيب الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة.

____________ الكافي ج 5 باب كراهية ان يواقع الرجل اهله و في البيت صبي، الحديث 2 و في الوسائل، ج 14 الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 2 و فيه (عبد اللّٰه بن الحسين بن زيد).

الكافي ج 5 باب كراهية ان يواقع الرجل اهله و في البيت صبي، الحديث 2 و في الوسائل، ج 14 الباب 67 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 2 و فيه (عبد اللّٰه بن الحسين بن زيد).

التهذيب، ج 7 باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء و آداب الخلوة و الجماع، و فيه (يورث العمى في الولد) و في الوسائل ج 14 الباب 59 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه الحديث 3.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.