الكافي، ج 5 باب النظر لمن أراد التزويج، الحديث 1 و في الوسائل، ج 14 الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 1.
51..........
____________ و في الحسن: عن هشام بن سالم، و حماد بن عثمان، و حفص بن البختري كلهم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بأن ينظر الى وجهها و معاصمها إذا أراد أن يتزوجها.
و يستفاد من هذه الرواية جواز النظر الى المعاصم أيضا.
و المعصم كمنبر موضع السوار من اليد قاله في القاموس.
و اما الرواية التي وردت بجواز النظر الى شعرها و محاسنها، فرواها الكليني عن عدة من أصحابه عن احمد بن محمّد بن خالد، عن أبيه، عن رجل عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قلت له: أ ينظر الرجل يريد تزويجها ينظر الى شعرها و محاسنها؟
قال:
لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا.
و هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، لكنها موافقة لمقتضى الأصل، و مؤيدة بالروايتين المتقدمتين، فيتجه العمل بها.
و يعضدها أيضا إطلاق صحيحة الحسن بن السري عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه سأله عن الرجل ينظر إلى المرأة قبل ان يتزوجها؟
قال:
نعم، فلم يعطي ماله؟.
و يدل على جواز النظر الى الشعر صريحا ما رواه ابن بابويه (في الصحيح) ____________ الكافي، ج 5 باب النظر لمن أراد التزويج، الحديث 2 و في الوسائل ج 14 الباب 36 من أبواب مقدماته و آدابه، الحديث 2.
الكافي، ج 5، باب النظر لمن أراد التزويج، الحديث 5 و فيه بعد كلمة (عن أبيه) (عن عبد اللّٰه بن الفضل عن أبيه) و في الوسائل، ج 14، الباب 36 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 5.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام