الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و ما ادعى من الاتفاق على منع النساء من ان يخرجن سافرات، لا يدل على المطلوب، إذ ربما كان وجهه: ان الاحتجاب من الناظر بشهوة لا يتحقق الا بالاحتجاب مطلقا.

مع ان هذا الاتفاق معارض بما نقلناه من الاتفاق على خروج النساء على وجه يحصل معه بدوّ الوجه و الكفين من غير نكير.

و اما الدليل الثالث: فإنما يصلح توجيها للحكم، لا دليلا مستقلا عليه.

و قال المصنف في الشرائع و العلّامة في جملة من كتبه: يجوز النظر الى الوجه و الكفين مرة واحدة، من غير معاودة في الوقت الواحد عرفا، لأن المعاودة مظنة الفتنة.

و لا ريب ان اجتناب النظر إلى الأجنبية مطلقا طريق السلامة، و ان ____________ الكافي، ج 5 باب الزاني الحديث 6 و في الوسائل ج 14 الباب 1 من أبواب النكاح المحرم، الحديث 3.

سورة النور- 31.

سورة النور- 31.

57 [الثانية الوطء في الدبر] (الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما (أشبههما- خ) الجواز على كراهة (كراهية- خ ل).

____________ كانت أدلّة التحريم غير ناهضة.

قوله: «(الثانية) الوطء في الدبر، فيه روايتان، أشهرهما (أشبههما- خ) الجواز على كراهة» القول بالجواز مذهب الأكثر كالشيخين و المرتضى و اتباعهم.

و يدل عليه مضافا الى الأصل، و إطلاق الآية الشريفة روايات كثيرة.

منها ما رواه الكليني: عن محمّد بن يحيى، عن احمد بن محمّد، عن علي بن الحكم، قال: سمعت صفوان بن يحيى يقول: قلت للرضا (صلوات اللّٰه عليه): ان رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك و أستحيي منك أن يسألك عنها، قال: ما هو؟

(هي- خ) قال: قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها؟

قال:

ذلك له، قال: قلت: فأنت تفعل؟

(ذلك- ئل) قال: انّا لا نفعل ذلك.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.