الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ التهذيب، ج 7 باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب الحديث 50 و في الوسائل، ج 14، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2.

62 [السادسة يكره للمسافر ان يطرق اهله ليلا] (السادسة) يكره للمسافر ان يطرق اهله ليلا.

[السابعة دخول بالصبية] (السابعة) إذا دخل بالصبية التي لم تبلغ تسعا، فأفضاها حرم عليه وطؤها مؤبدا، و لم تخرج عن حبالته، و لو لم يفضها لم يحرم على الأصح.

[الفصل الثاني: في أولياء العقد] الفصل الثاني: في أولياء العقد لا ولاية في النكاح لغير الأب، و الجدّ للأب و ان علا، و الوصي، و المولى، و الحاكم.

____________ آثما؟

قال:

إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك.

و هل يختص هذا الحكم بالدائم، أو يعم المستمتع بها؟

وجهان.

قوله: «(السادسة) يكره للمسافر ان يطرق اهله ليلا» أي يدخل عليهم من السفر ليلا، بل ينبغي ان ينام في الخارج ثمَّ يدخل نهارا.

و المستند في ذلك قوله (عليه السلام): يكره للرجل إذا قدم من سفره ان يطرق اهله ليلا حتى يصبح.

و إطلاق الخبر يشمل جميع الليل، قال في القاموس: الطرق الإتيان بالليل.

و يحتمل اختصاصه بما بعد المبيت.

الفصل الثاني: في أولياء العقد قوله: «لا ولاية في النكاح لغير الأب، و الجد للأب و ان علا، و الوصي و المولى و الحاكم» ردّ بهذا الحصر على ابن الجنيد على ما نقل عنه، حيث ____________ التهذيب، ج 7 باب السنة في عقود النكاح و زفاف النساء، الحديث 19 و الحديث 50 و في الوسائل ج 14 الباب 71 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 1.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.