الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

الوسائل، ج 14 الباب 65 من أبواب مقدمات النكاح و آدابه، الحديث 1.

63 و ولاية الأب و الجد ثابتة على الصغيرة، و لو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره.

و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، و قيل: يشترط، و في المستند ضعف.

____________ ذهب الى ان الأم و أباها يقومون مقام الأب و الجد له في ولاية النكاح، و على جماعة من العامة حيث أثبتوا الولاية للعصبة و المعتق، و الابن بالنسبة إلى الأم، و ذلك باطل، و سيجيء الكلام في ولاية الأم.

قوله: «و ولاية الأب و الجد ثابتة على الصغيرة و لو ذهبت بكارتها بزنا أو غيره» المعروف من مذهب الأصحاب ثبوت ولاية الأب و الجد له على الصغير و الصغيرة سواء كانت بكرا أو ثيبا، و ادعى عليه في التذكرة الإجماع، و نقل عن ظاهر ابن أبي عقيل نفي ولاية الجد فإنه قال: الولي الذي هو اولى بنكاحهن هو الأب دون غيره من الأولياء، و الاخبار الصحيحة المستفيضة حجة عليه.

قوله: «و لا يشترط في ولاية الجد بقاء الأب، و قيل: يشترط، و في المستند ضعف» اختلف الأصحاب في اشتراط بقاء الأب في ولاية الجد، فذهب المفيد و المرتضى و سلار في ظاهر كلامهم الى عدم اعتبار هذا الشرط، حيث أطلقوا الولاية للجد، و به قطع ابن إدريس و من تأخر عنه تمسكا باستصحاب ولايته قبل موت الأب، و بقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان، الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها.

قال في المختلف:

و لا خلاف في ان الجدّ ولي أمر الصغيرة.

و بأن (أن- خ) ولاية الجد أقوى من ولاية الأب لتقديم مختار الجد على

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.