الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ لاحظ الوسائل، ج 14 الباب 6 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد.

الوسائل، ج 14 الباب 8 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 2.

64 و لا خيار للصبية مع البلوغ، و في الصبي قولان، أظهرهما: انه كذلك.

____________ الأب عند التعارض، فلا تؤثر فيها موت الأضعف.

و في هذا الاستدلال نظر.

و قال الشيخ في النهاية: و الصدوق فيمن لا يحضره الفقيه: و جماعة ان حياة الأب شرط في ولاية الجد.

و استدل عليه في التهذيب بما رواه عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: انى الجد إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيا، و كان الجد مرضيّا، جاز، قلت: فإن هوى أبو الجارية هوى، و هوى الجد هوى، و هما سواء في العدل و الرضا؟

قال:

أحب الى ان ترضى بقول الجد.

و في السند ضعف باشتماله على جماعة من الواقفة، فلا يسوغ التعلق به.

و ردّ أيضا: بأنّ دلالته بالمفهوم الوصفي، و هو غير معتبر عند المحققين.

و هو مدفوع: بأن هذا المفهوم مفهوم شرط، و هو متجه عندهم.

لكن يمكن ان يقال: ان حجة المفهوم انما تثبت إذا لم يظهر للتقييد وجه سوى نفي الحكم عن المسكوت عنه، و ربما كان الوجه في هذا التقييد، التنبيه على الفرد الأخفى، و هو جواز عقد الجد مع وجود الأب، و كيف كان فهذه الرواية قاصرة عن إثبات هذا الشرط.

قوله: «و لا خيار للصبية مع البلوغ، و في الصبي قولان أظهرهما انه كذلك» ظاهر العبارة اختصاص الخلاف بالصبي، و انه لا خلاف في سقوط خيار

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.