الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ التهذيب، ج 7 باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية، الحديث 40 و في الوسائل ج 14، الباب 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 4.

سند الحديث كما في التهذيب (محمّد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد، عن جعفر بن سماعة، عن ابان، عن الفضل بن عبد الملك).

65..........

____________ الصبية مع البلوغ.

و قد ورد بسقوط خيارها روايات كثيرة.

كصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت الرضا (عليه السلام) عن الصبية يزوجها أبوها، ثمَّ يموت و هي صغيرة، ثمَّ تكبر قبل ان يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟

قال:

يجوز عليها تزويج أبيها.

و صحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام): أتزوج الجارية و هي بنت ثلاث سنين، أو أزوج الغلام و هو ابن ثلاث سنين، و ما ادنى حدّ ذلك الذي يزوجان فيه؟

و إذا بلغت الجارية فلم ترض به، فما حالها؟

قال:

لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليها.

و صحيحة عبد اللّٰه بن الصلت قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجارية الصغيرة يزوجها أبوها، إلها أمر إذا بلغت؟

قال:

لا.

و اما الصبي إذا زوّجه الولي قبل البلوغ فذهب الأكثر إلى مساواته للصبية في لزوم العقد الواقع من وليّه، و عدم ثبوت الخيار له بعد البلوغ، لان عقد الولي عقد صدر من أهله في محله، فكان لازما كسائر عقوده المالية.

و قال الشيخ في النهاية: و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ،

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.