و على هذه الرواية اقتصر جدّي (قدّس سرّه) في الاستدلال في الروضة على هذا الحكم و كتب بخطه (رحمه اللّٰه) على حاشية الكتاب: ان هذه الرواية من الموثق.
فيشكل إثبات الحكم بمجردها، الا انها من المشاهير، ان لم يكن حكمها- إجماعيا.
و قد عرفت ان في المسألة من الاخبار ما هو أصح طريقا و أظهر دلالة، و اللّٰه تعالى أعلم.
____________ الكافي، ج 5 باب الرجل يريد ان يزوج ابنته و يريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، الحديث 4 و فيه و في التهذيب و الوسائل (عن هشام بن سالم) بدل (عن هشام بن الحكم) و في النسخة المعتمدة، كما أثبتناه، و في الوسائل ج 14، الباب 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 3.
الكافي، ج 5 باب الرجل يريد ان يزوج ابنته و يريد أبوه أن يزوجها رجلا آخر، الحديث 2 و في الوسائل ج 14، الباب 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 1.
الكافي، ج 5 باب الرجل يريد ان يزوج ابنته و يريد أبوه أن يزوجها رجلا أخر الحديث 1 و في الوسائل ج 14، الباب 11 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 2.
69 و تثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، و لا خيار له لو أفاق.
و الثيب تزوج نفسها، و لا ولاية عليها لأب و لا لغيره.
و لو زوّجها من غير اذنها وقف على إجازتها.
____________ قوله: «و تثبت ولايتهما على البالغ مع فساد عقله ذكرا كان أو أنثى، و لا خيار له لو أفاق»
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام