الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

لا خلاف في ثبوت ولايتهما على المجنون ذكرا كان أو أنثى، لكن الظاهر اختصاص الحكم بما إذا كان الجنون متصلا بالصغر، فلو طرأ بعد البلوغ و الرشد لم يكن لهما عليه ولاية، لزوال ولايتهما بالبلوغ و الرشد، فعودها يحتاج الى دليل.

و ربما قيل: بولايتهما على المجنون مطلقا، و هو المستفاد من إطلاق العبارة.

قال جدّي (قدّس سرّه) في المسالك:

و حيث تثبت الولاية على المجنون فلا خيار له بعد الإفاقة إجماعا.

قوله: «و الثيب تزوج نفسها و لا ولاية عليها لأب و لا غيره إلخ» هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه خلافا سوى ما نقل عن ظاهر الحسن بن أبي عقيل من ثبوت الولاية على الثيب كالبكر، و لا ريب في ضعفه.

لنا ما رواه الكليني (في الصحيح) عن الحلبي عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال في المرأة الثيب تخطب الى نفسها: قال: هي أملك بنفسها، تولّى أمرها من شاءت إذا كان كفوا، بعد ان تكون قد نكحت قبله.

و في الصحيح عن احمد بن محمّد بن أبي نصر قال: قال أبو الحسن ____________ الكافي، ج 5 باب التزويج بغير ولي الحديث 5 و في الوسائل ج 14، الباب 3 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 4.

70 و أما البكر البالغة الرشيدة، فأمرها بيدها، و لو كان أبوها حيا قيل: لها الانفراد بالعقد، دائما كان أو منقطعا، و قيل: العقد مشترك بينها و بين الأب، فلا ينفرد أحدهما به، و قيل: أمرها إلى الأب، و ليس لها معه أمر.

و من الأصحاب من اذن لها في المتعة دون الدائم، و منهم من عكس، و الأول أولى.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.