____________ (عليه السلام): في المرأة البكر اذنها صماتها، و الثيب أمرها إليها.
و ما رواه الشيخ (في الصحيح) عن عبد اللّٰه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المرأة الثيب تخطب الى نفسها؟
قال:
نعم، هي أملك بنفسها، تولى نفسها من شاءت، إذا كان كفوا بعد ان تكون قد نكحت زوجا قبل ذلك.
و الاخبار الواردة بذلك كثيرة جدّا، و لم نقف لابن أبي عقيل في إثبات الولاية على الثيب على مستند.
و يستفاد من هذه الروايات: ان انتفاء الولاية عن الثيب مشروط بما إذا كانت البكارة قد زالت بوطء مستند الى تزويج، فلو زالت بغيره كانت بمنزلة البكر.
قوله: «و اما البكر البالغة (البالغ- خ ل) الرشيدة، فأمرها بيدها، الى قوله: أولى».
أجمع ____________ الكافي، ج 5 باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه الحديث 8 و في الوسائل ج 14، الباب 5 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث 1.
التهذيب، ج 7 باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و احقهم بالعقد عليها الحديث 22 و في الوسائل ج 14، الباب 3 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 2 و رواه عن الفقيه بإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض عن عبد الخالق فراجع.
71..........
____________ أجمع الأصحاب على جواز انفراد البالغة الرشيدة بالعقد إذا لم يكن لها أب، أو كان و لم يكن بشرائط الولاية.
و انما الخلاف مع وجود الأب الجامع لشرائط الولاية.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام