الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و قد نقل المصنف و غيره في المسألة أقوالا خمسة، و أطنب المتأخرون في الاستدلال لهذه الأقوال، و جمعوا منها الغث و السمين و القوي و الضعيف، مع ان في الاخبار المعتمدة ما يغني عن تكلف ما عداها من التمسك بآية لا تدل على المطلوب، أو التعويل على اعتبار قاصر، أو خبر ضعيف.

و لنقتصر في هذا التعليق على ما يمكن الاستدلال به لكل من هذه الأقوال من الاخبار المعتبرة الداخلة في قسمي الصحيح و الحسن.

فنقول: احتج القائلون بأنّ لها الانفراد بالعقد بروايتين.

(الاولى) رواها الكليني و الشيخ في الحسن، و ابن بابويه في الصحيح عن الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و زرارة، و بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المرأة التي قد ملكت نفسها، غير السفيهة، و لا المولّى عليها، تزويجها بغير ولي جائز.

____________ الكافي، ج 5، باب التزويج بغير ولي الحديث 1.

التهذيب، ج 7 باب عقد المرأة على نفسها النكاح، و أولياء الصبية و احقهم بالعقد عليها الحديث 1.

و سند الحديث في الكافي و التهذيب هكذا (علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و زرارة بن أعين، و بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام)).

من لا يحضره الفقيه، ج 3 باب الولي و الشهود و الخطبة و الصداق الحديث 8.

و سند الحديث كما في الفقيه هكذا (و روى الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و زرارة و بريد بن معاوية عن أبي جعفر (عليه السلام)).

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.