و في الوسائل، ج 14، الباب 3 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 1.
72..........
____________ و يتوجه على الاستدلال بهذه الرواية: ان الحكم فيها بسقوط الولاية وقع منوطا بمن ملكت نفسها، فإدخال البكر فيها عين المتنازع فيه، و هكذا قوله (غير المولّى عليها) فان الخصم يدعي كون البكر مولّى عليها، فكيف يستدل به على زوال الولاية.
و ما قيل: من ان البكر الرشيدة لما كانت غير مولّى عليها في المال، صدق سلب الولاية عليها في الجملة، فيصدق عليها انها غير مولّى عليها.
فضعيف، لأن الولاية في المال أخصّ من مطلق الولاية، و نفي الأخصّ لا يستلزم نفي الأعمّ.
و الذي يظهر لي: ان المراد بالمالكة نفسها غير المولّى عليها، البكر التي لا أب لها و الثيب كما يدل عليه قوله (عليه السلام) في رواية أبي مريم: الجارية البكر التي لها أب (الأب- ئل) لا تتزوج إلّا بإذن أبيها، و قال: إذا كانت مالكة أمرها تزوجت متى (ما- خ) شاءت.
و في صحيحة الحلبي: في المرأة الثيب تخطب الى نفسها، هي أملك بنفسها.
و على هذا فلا دلالة في هذه الرواية على المطلوب، و انما المراد منها الرد على ما تقوله العامة من ان من لا أب لها يزوجها الحاكم، لأن عبارتها مسلوبة في النكاح.
(الثانية) صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: ____________ الكافي، ج 5 باب التزويج بغير ولي الحديث 2 و في الوسائل ج 14، الباب 3 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 7.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام