الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

هذا أقصى ما وقفت عليه من الاخبار المعتبرة في هذه المسألة، و هي مع استفاضتها و سلامة أسانيدها دالة على انه ليس لها الانفراد بالعقد، و أكثرها دال على استقلال الأب بالولاية على البكر، و انها ليس لها معه أمر، و هو ينفي استقلالها بالعقد و التشريك. لكن تبقى المعارضة بينها و بين صحيحة منصور بن حازم الدالة بظاهرها على وجوب استيمار البكر. و أجاب الشيخ عنها في التهذيب: بالحمل على الأفضل فيما يختص الأب من ____________ التهذيب، ج 7 باب تفصيل احكام النكاح، الحديث 24 و في الوسائل ج 14 الباب 11 من أبواب المتعة، الحديث 12. من لا يحضره الفقيه ج 3 باب المتعة، الحديث 11 و سند الحديث (روى ابان عن أبي مريم). طريق ابن بابويه الى ابان كما في المشيخة، ج 4 هكذا (و ما كان فيه عن ابان بن عثمان فقد رويته عن محمّد بن الحسن، عن محمّد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد و أيوب بن نوح و إبراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبار كلهم عن محمّد بن أبي عمير و صفوان بن يحيى عن ابان بن عثمان الأحمر). 77 و لو عضلها الولي سقط اعتبار رضاه إجماعا. ____________ أمر البكر، قال: و ما يختص غيره محمول على ظاهره من الوجوب، و انه لا يجوز العقد عليها إلّا بأمرها. و هو حسن لانّ القول بالتشريك لا يتحقق معه الجمع، للتصريح في صحيحة محمّد بن مسلم بعد استيمارها. و في حسنة الحلبي بجواز النكاح (نكاح- خ) الأب لها و ان كانت كارهة.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.