الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و لو منع الولي من غير الكفو لم يكن عضلا.

قوله: «و لو زوج الصغيرة غير الأب و الجد، وقف على رضاها عند البلوغ، و كذا الصغير».

هذه المسألة جزئية من جزئيات عقد الفضولي و سيجيء الكلام فيه ان شاء اللّٰه.

قوله: «و للمولى ان يزوج المملوكة إلخ».

لا خلاف في جواز تزويج المولى أمته، و أن له إجبارها على النكاح مطلقا، لان منافعها مملوكة له، و الناس مسلطون على أموالهم.

و كذا العبد صغيرا كان أو كبيرا.

و قال بعض العامة: ان المولى لا يملك إجبار الكبير، و هو باطل.

و لا فرق بين تولّى مولى الصيغة عن المملوك، و إلزامه بها، و لا يقدح فيه الإكراه، لأنّه بحقّ.

____________ لاحظ عوالي اللئالى، ج 1 الحديث 99 و الحديث 198 و ج 2 الحديث 383 و ج 3 الحديث 49.

79 و لا يزوج الوصي الّا من بلغ فاسد العقل، مع اعتبار المصلحة.

____________ و لو تحرر بعض العبد أو الأمة انتفى الإجبار قطعا، لان البعض غير مملوك له فلا يتسلط عليه.

قوله: «و لا يزوج الوصي الّا من بلغ فاسد العقل مع اعتبار المصلحة» اختلف كلام الأصحاب في أن وصي الأب و الجد هل تثبت له ولاية التزويج؟

فنقل عن الشيخ في موضع من المبسوط انه قال: لا يستفاد ولاية النكاح بالوصية، لأصالة العدم و للتهمة.

و جزم في موضع آخر منه: بأنّ للوصي ولاية النكاح على الصغيرة.

و قال في الخلاف: إذا أوصى الى غيره بان يزوج بنته الصغيرة، صحت الوصية، و كان له تزويجها، و اختاره العلّامة في المختلف.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.