الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

قوله: «(الاولى) الوكيل في النكاح لا يزوجها من نفسه» مقتضى العبارة أنه ليس لوكيل المرأة في النكاح أن يزوّجها من نفسه سواء أطلقت الإذن، أو عمّمته على وجه يتناوله العموم، لأن المتبادر من توكيله في التزويج كون الزوج غيره.

و احتمل في التذكرة جواز تزويجها من نفسه مع الإطلاق، معللا بإطلاق الاذن و مساواته لغيره.

و قيل: انّه يجوز له تزويجها من نفسه مع التعميم، دون الإطلاق، لأنّ العموم ماض على جزئياته بخلاف المطلق.

____________ هكذا في النسخ، و لعلّ الصواب في الكبير.

82 و لو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، و قيل: لا، و هي رواية عمار.

[الثانية النكاح يقف على الإجازة] (الثانية) النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد.

____________ و الفرق غير واضح لتناول المطلق لكل واحد من افراده، و ان كان تناول العام أقوى.

و لو دلت القرائن مع الإطلاق أو التعميم على تناول الوكيل، جاز له تزويجها من نفسه من هذه الجهة قطعا، بل يحتمل قويا الجواز إذا لم تدل القرائن على خروجه من اللفظ.

قوله: «و لو أذنت في ذلك فالأشبه الجواز، و قيل: لا، و هي رواية عمار».

الأظهر جواز تزويجها من نفسه حينئذ و لو قلنا بالمنع من تولّى الطرفين، و كلّ غيره في الإيجاب، ان كانت الوكالة متناولة كذلك أو في القبول.

و الرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الشيخ عن عمار الساباطي قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره ان يعلم بها أهل بيتها، أ يحل لها ان توكّل رجلا يريد ان يتزوجها؟

تقول له:

قد وكّلتك فاشهد على تزويجي، قال: لا، قلت له: جعلت فداك و ان كانت أيما؟

قال:

و ان كانت أيما، قلت: فان وكّلت غيره يزوجها (فتزويجها- ئل) منه؟

قال:

نعم و الرواية ضعيفة السند، قاصرة الدلالة، لجواز ان يكون المنفي هو قوله: (وكلتك فأشهد) فإن مجرد الاشهاد غير كاف.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.