قوله: «(الثانية) النكاح يقف على الإجازة في الحر و العبد» هذا هو المشهور بين الأصحاب، و ادعى عليه المرتضى الإجماع، و قال ابن ____________ التهذيب، ج 7 باب عقد المرأة على نفسها النكاح و أولياء الصبية و احقهم بالعقد عليها الحديث 5 و في الوسائل ج 14، الباب 10 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 4. 83.......... ____________ إدريس في سرائره: انه لا خلاف في ان النكاح يقف على الإجازة إلّا في العبد و الأمة، فإن بعضهم يوقف العقد على اجازة الموليين و بعضهم يبطله. و قال الشيخ في الخلاف: ان العقد الواقع من الفضولي يقع باطلا. و المعتمد الأول. لنا ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيّده؟ فقال: ذلك (ذاك- ئل) الى سيّده ان شاء اجازه و ان شاء فرق بينهما، فقلت: أصلحك اللّٰه ان الحكم بن عيينة و إبراهيم النخعي و أصحابهم (بهما- خ ل) يقولون: ان أصل النكاح باطل، فلا يحل اجازة السيّد له، فقال أبو جعفر (عليه السلام): انه لم يعص اللّٰه و انما عصى سيّده فإذا أجازه فهو له جائز. و في الصحيح عن أبي عبيدة الحذاء قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن غلام و جارية زوّجهما وليّان لهما و هما غير مدركين؟ قال: فقال: النكاح جائز، و أيّهما أدرك كان له الخيار، ثمَّ قال في أخر الرواية: قلت: فان كان أبوها هو الذي زوّجها قبل ان تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام و المهر على الأب للجارية.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام