و لو ضحكت عند استيذانها فهو اذن، لانّه أدل على الرضا من السكوت، و نقل عن ابن البراج: انه ألحق بالسكوت و الضحك، البكاء، و هو مشكل، لأنه ربما كان قرينة الكراهة.
هذا كله في البكر.
اما الثيب فيعتبر نطقها بلا خلاف.
و يتحقق الثيبوبة بزوال البكارة بوطء أو غيره، و ألحق العلّامة في التذكرة بالبكر من زالت بكارتها بطفرة أو وثبة أو سقطة و نحو ذلك، لان حكم الابكار انّما يزول بمخالطة الرجال و لم يتحصل.
و هو غير بعيد، و ان كان الاولى اعتبار النطق في غير البكر مطلقا.
____________ الكافي، ج 5 باب استيمار البكر و من يجب عليه استيمارها و من لا يجب عليه قطعة من حديث 4 و رواه في حديث 3 عن داود بن سرحان فلا حظ، و في الوسائل ج 14، الباب 4 من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد الحديث 4.
الوسائل، ج 14 من أبواب عقد النكاح، الحديث 3.
86 [الثالثة لا تنكح الأمة إلّا بإذن المولى] (الثالثة) لا تنكح الأمة إلّا بإذن المولى، رجلا كان المولى أو امرأة، و في رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، و هي منافية للأصل.
____________ قوله: «(الثالثة) لا تنكح الأمة إلا بإذن المولى، رجلا كان أو امرأة، و في رواية سيف: يجوز نكاح أمة المرأة من غير إذنها متعة، هي منافية للأصل» أجمع العلماء كافة على توقف نكاح الأمة على اذن مالكها إذا كان ذكرا.
و اختلفوا في حكم امة المرأة، فذهب الأكثر إلى أنها كأمه الرجل، بل قال ابن إدريس: انه لا خلاف في ذلك إلّا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة أوردها شيخنا في نهايته و رجع عنها في جواب المسائل الحائريات.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام