الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و يدل على ذلك: ان وطء الأمة تصرّف في مال الغير، فيتوقف على اذن المالك، كسائر التصرفات.

و ما رواه الكليني (في الحسن) عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: لا يتمتع بالأمة إلّا بإذن أهلها: و ما رواه الشيخ عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن نكاح الأمة؟

قال:

لا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مولاها.

و عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): الرجل يتزوج الأمة بغير (يتزوج الرجل بالأمة- ئل) إذن أهلها؟

قال:

هو زنا، ان اللّٰه تعالى يقول: ____________ النهاية، باب المتعة و أحكامها، س 17 و في السرائر، باب العقد على الإماء و العبيد و ما في ذلك من الاحكام، س 35 و رواية سيف بن عميرة تأتي عن قريب.

الكافي، ج 5، باب تزويج الإماء الحديث 1 و في الوسائل ج 14، الباب 5 من أبواب المتعة الحديث 1.

التهذيب، ج 7 باب العقود على الإماء و ما يحل من النكاح بملك اليمين، الحديث 4 و في الوسائل، ج 14، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد الحديث 4.

87..........

____________ (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ).

و قال الشيخ في النهاية و التهذيب: يجوز التمتع بأمة المرأة من غير اذنها.

و استدل بما رواه سيف بن عميرة، عن علي بن المغيرة قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بأمة المرأة بغير اذنها؟

قال:

لا بأس.

و عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.