سألته عن الرجل يتزوج بامة بغير اذن مواليها؟
فقال:
ان كانت لامرأة فنعم، و ان كانت لرجل فلا.
و عن سيف بن عميرة عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة، فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلّا بأمره.
و أجاب جدّي (قدّس سرّه) عن الرواية: بأنّها ضعيفة باضطراب السند، فان سيف بن عميرة تارة يرويها عن الصادق (عليه السلام) بغير واسطة، و تارة بواسطة علي بن المغيرة، و تارة بواسطة داود بن فرقد، قال: و اضطراب السند ممّا يضعف الرواية.
و أقول: ان في تسمية الاختلاف الواقع في السند على هذا الوجه اضطرابا نظرا، لكن الأصل في هذه الروايات سيف بن عميرة، و لا يبلغ روايته حجة في تخصيص الأدلة المعلومة، فإن الشهيد (رحمه اللّٰه) حكى عن بعض تضعيفه، و ان اختار هو توثيقه، و وثّقه الشيخ أيضا.
____________ سورة النساء- 25.
من لا يحضره الفقيه، ج 3 باب احكام المماليك و الإماء، الحديث 5 و في الوسائل، ج 14، الباب 29 من أبواب نكاح العبيد و الإماء الحديث 1.
التهذيب، ج 7 باب تفصيل احكام النكاح، الحديث 39 و 40 و 41 و في الوسائل، ج 14 الباب 14 من أبواب المتعة الحديث 2 و 3 و 1.
التهذيب، ج 7 باب تفصيل احكام النكاح، الحديث 39 و 40 و 41 و في الوسائل، ج 14 الباب 14 من أبواب المتعة الحديث 2 و 3 و 1.
التهذيب، ج 7 باب تفصيل احكام النكاح، الحديث 39 و 40 و 41 و في الوسائل، ج 14 الباب 14 من أبواب المتعة الحديث 2 و 3 و 1.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام