الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك و تحلف باللّه ما دعاها إلى أخذ الميراث الا رضاها بالتزويج، ثمَّ يدفع إليها الميراث و نصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية و لم تكن أدركت أ يرثها الزوج المدرك؟

قال:

لا، لأن لها الخيار إذا أدركت، قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل ان تدرك؟

قال:

يجوز عليها تزويج الأب، و يجوز على الغلام، و المهر على الأب للجارية.

و مقتضى الرواية تنصيف المهر بالموت، و قد وردت بذلك عدة روايات و افتى بمضمونها جمع من الأصحاب، و سيجيء الكلام فيه.

و ربما حملت الرواية على ما إذا كان قد دفع النصف قبل الدخول، و هو بعيد.

و مورد الرواية تزويج الولي الذي هو الفضولي الصغيرين، فلو كانا كاملين فزوّجهما الفضولي ففي انسحاب الحكم فيهما وجهان: من المساواة في المعنى، و هو كون العقد الواقع عنهما، عقد فضولي، و من ان الحكم بصحة العقد إذا مات احد المعقود عليهما بعد اجازته و قبل إجازة الأخر مخالف للأصل فيقتصر فيه على مورد النص.

و هذا أجود، فيحكم ببطلان العقد، خصوصا ان قلنا ان الإجازة جزء السبب، كما هو الظاهر، لان موت احد المتعاقدين قبل تحقق العقد الذي ترتب عليه أثره، يبطله، كما لو مات احد المتعاقدين قبل القبول.

و لو تغير مورد النص بان كان العاقد على الصغيرين أحدهما الولي و الأخر ____________ الكافي، ج 7 كتاب المواريث باب ميراث الغلام و الجارية يزوجان و هما غير مدركين الحديث 1.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.