الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

الوسائل، ج 17، الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج الحديث 1.

لاحظ الوسائل، ج 15 الباب 58 من أبواب المهور.

92 [الخامسة إذا زوّجها الاخوان برجلين] (الخامسة) إذا زوّجها الاخوان برجلين، فان تبرعا اختارت أيهما شاءت.

و ان كانا وكيلين و سبق أحدهما فالعقد له.

____________ الفضولي، فهل يتعدى اليه الحكم؟

فيه نظر: من انه خلاف مورد النص، و من انه لم يخرج عن مورد النص الّا بلزوم احد الطرفين، و إذا كان العقد الجائز من الطرفين لا يبطل بموت احد المتعاقدين على ذلك الوجه فاللازم من أحدهما أولى.

و جزم جدي (قدّس سرّه) بالثاني، و هو يتوقف على ثبوت التعليل.

و لو عرض للمجيز الثاني مانع عن اليمين، كالجنون و السفر الضروري، عزل نصيبه الى ان يحلف.

و لو نكل عن اليمين فالأقوى انه لا يرث، لان ثبوت الإرث بالنص و الفتوى موقوف على الإجازة و اليمين معا، فينتفي بانتفاء أحدهما.

و هل يثبت عليه المهر لو كان هو الزوج بمجرد الإجازة من دون اليمين؟

وجهان، من انه مترتب على ثبوت النكاح و لم يثبت بدونهما، و من ان اجازته كالإقرار في حق نفسه بالنسبة الى ما يتعلق به كالمهر، و انما يتوقف الإرث على اليمين لقيام التهمة، فيثبت ما يعود عليه، دون ماله، و المسألة محل تردد.

قوله: «(الخامسة) إذا زوجها الاخوان برجلين، فان تبرعا اختارت أيهما شاءت» المراد بتبرعهما ان لا يكونا وكيلين، و إذا لم يكونا كذلك كان العقدان فضوليين، فيتخير في إجازة ما شاءت منهما، و ابطال الآخر، أو إبطالهما، سواء سبق احد العقدين أو اقترنا.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.