____________ السفط محرّكة واحد الأسفاط التي يحبى فيه و نحوه النكاح (مجمع البحرين).
هكذا في النسخ و في التهذيب و الوسائل: الأول بها قوله أولى و زاد في آخره: و نكاحه جائز.
يعني جدّه الأمي فإن أبا صاحب المدارك و هو علي بن الحسن الموسوي قد تزويج ابنة الشهيد الثاني فولدت منه صاحب المدارك السيد محمّد (قدّس سرّه).
هكذا في النسخ و الصواب (غير البالغة).
____________ الوسائل، باب 7 حديث 4 من أبواب عقد النكاح، ج 14.
95 فلو زوجت الولد فأجاز صح، و لو أنكر بطل.
و قيل يلزمها المهر و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه.
____________ في أمرها، و قال: و أمروهن في بناتهن.
و مقتضى كلامه ثبوت الولاية للأمّ و أبيها مع فقد الأب و آبائه لا مع وجودهم.
و هو ضعيف و حجّته قاصرة و يدفعه صريحا، قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة: (لا ينقض النكاح إلّا الأب).
و في صحيحة محمّد بن مسلم- و قد سأله عن الصبي يتزوّج الصبيّة يتوارثان؟- ان كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم - الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.
(الثاني) لو زوجت الامّ الولد بغير اذنه توقف على اجازته، سواء كان قبل البلوغ أم بعده، فإن أجاز لزمه العقد و المهر، و ان ردّ بطل العقد و تبعه المهر.
و قال الشيخ: يلزمها مع ردّه المهر، تحويلا على رواية محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سأله عن رجل زوّجته امه و هو غائب؟
قال:
النكاح جائز، ان شاء المتزوّج قبل، و ان شاء ترك، فان ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامّه.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام