الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

و الرواية، ضعيفة السند مخالفة لمقتضى الأدلة الشرعيّة لتضمنها لزوم الام المهر مع فساد التزويج.

____________ لم نعثر عليها في كتب العامة.

____________ الوسائل، باب 4 حديث 1 من أبواب عقد النكاح، ج 14.

الوسائل، باب 6 قطعة من حديث 8 من أبواب عقد النكاح، ج 14 و فيه: نعم جائز.

راجع باب 8 المتقدم.

الوسائل، باب 7 حديث 3 من أبواب عقد النكاح، ج 14.

96 و يستحبّ للمرأة أن تستأذن أباها بكرا (كانت- خ) أو ثيّبا.

و ان توكل أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جدّ.

____________ و حملها المصنّف على ما لو ادّعت الوكالة و لم تثبت، فإنها تضمن المهر لأنها فوتت البضع على الزوجة و غرّتها بدعوى الوكالة، فضمنت عوضه.

و هو مشكل، فان ضمان البضع بالتفويت ممنوع، و انما تضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه لا مطلقا.

و الأصحّ عدم لزوم المهر لمدّعي الوكالة مطلق الّا مع ضمانه فيلزم بما ضمنه من الجميع أو البعض لاعترافه بلزوم ما ضمنه للزوجة في ذمّته.

و في قول المصنف: (و يمكن حمله على دعوى الوكالة عنه) مناقشة، لأن ظاهره أنّ الحمل لهذا القول، و ليس بجيد، إذ لا ضرورة إلى حمل القول على خلاف ظاهره، بل قد لا يمكن ذلك مع تصريح القائل بخلافه.

و لعل المراد حمل مستند هذا القول على ذلك، لكن العبارة لا تساعد عليه.

قوله: «و يستحب للمرأة (إلى قوله) ثيبا» امّا استيذان البكر فقد تقدم الكلام فيه.

و أما استحباب استيذان الثيّب فعلّل بأن الأب في الأغلب أخبر بالأنسب من الرجال و اعرف بأحواله فكان الوقوف مع إذنه أولى، و لا بأس به.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.