قوله: «و ان توكّل أخاها إذا لم يكن لها أب و لا جدّ» و ذلك لأنه أخبر بالمناسب غالبا من الأزواج و تلحقه غضاضة بتقصيرها في الاختيار.
و في رواية أبي بصير: ان الأخ من جملة من بيده عقدة النكاح.
____________ يعني في المتن فلاحظ.
قولهم: ليس عليك في هذا الأمر غضاضة أي ذلة و منقصة (مجمع البحرين).
راجع الوسائل، باب 8 حديث 4 من أبواب عقد النكاح ج 14 نقلا بالمعنى.
97 و ان تتحول على الأكبر، و ان تختار خيرته من الأزواج.
[الفصل الثالث: في أسباب التحريم] الفصل الثالث: في أسباب التحريم و هي ستة: [أوّلا: النسب] أوّلا: النسب و تحرم به سبع، الامّ و ان علت، و البنت و ان سفلت، و الأخت و بناتها و ان سفلن، و العمّة و ان ارتفعت، و كذا الخالة، و بنات الأخ و ان هبطن.
____________ قوله: «و ان تعوّل على الأكبر و ان تختار خيرته من الأزواج» هذا إذا كان الزوجان متساويين في الكمال أو كان مختار الأكبر أرجح، اما لو كان مختار الأصغر أكمل فينبغي لها اختياره.
الفصل الثالث في أسباب التحريم و هي ستة.
قوله: «الأول: النسب (الى قوله) و ان هبطن» هذه المحرّمات السبع هنّ المذكورات في قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ (إلى قوله) وَ بَنٰاتُ الْأُخْتِ و هي الأمّ، و ضابطها كلّ امرأة ولدته أو انتهى نسبه إليها من العلو بالولادة لأب كانت أو لامّ.
و البنت، و هي التي ينتهي اليه نسبها بالتولد و لو بوسائط.
و الأخت و بناتها و ان سفلن، و هنّ كلّ امرأة ولدها أبواه أو أحدهما أو انتهى نسبها إليها بالتولد.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام