بحار الأنوار · رقم ١٥
⟨ضا، فقه الرضا (عليه السلام) ⟩
يُسْتَحَبُّ أَنْ يَطُوفَ الرَّجُلُ بِمُقَامِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ أُسْبُوعاً بِعَدَدِ أَيَّامِ السَّنَةِ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ طَافَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ سِتِّينَ شَوْطاً.
وَ مَتَى لَمْ يَطُفِ الرَّجُلُ طَوَافَ النِّسَاءِ لَمْ تَحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ حَتَّى يَطُوفَ وَ كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تُجَامَعَ حَتَّى تَطُوفَ طَوَافَ النِّسَاءِ.
بحار الأنوار — الجزء 96 — ص 204 · باب 36 علل الطواف و فضله و أنواعه و وجوب ما يجب منها و علة استلام الأركان و أن الطواف أفضل أم الصلاة و عدد الطواف المندوب