الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

____________ عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة.

____________ المقنع و الهداية، و راجع الوسائل باب 2 حديث 14 و 15 و 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

الوسائل باب 5 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14.

105 و لا حكم لما دون العشر.

____________ و اما رواية السنة فقد رواها أيضا فيمن لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن العلاء- و هو ابن رزين- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرّضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.

و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بأنه خبر نادر مخالف للأحاديث كلّها، و ما هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة.

و المسألة قويّة الاشكال.

و على القول بالاكتفاء باليوم و الليلة يعتبر إرضاعه فيها كلما طلبه أو احتاج إليه عادة و ان لم يتم العدد و لم يحصل الوصف السابق.

و لا فرق بين اليوم الطويل و غيره، و هل يكفي الملفّق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟

وجهان من الشك في صدق الشرط، و تحقّق المعنى.

قوله: «و لا حكم لما دون العشر» هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و يدل عليه مضافا الى ما سبق روايات كثيرة.

(منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرم منه؟

فقال:

سأل رجل أبي عنه، فقال:

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.