____________ عن هشام بن سالم، عن عمار بن موسى الساباطي، عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة.
____________ المقنع و الهداية، و راجع الوسائل باب 2 حديث 14 و 15 و 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.
الوسائل باب 5 حديث 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.
الوسائل باب 5 حديث 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14.
105 و لا حكم لما دون العشر.
____________ و اما رواية السنة فقد رواها أيضا فيمن لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن العلاء- و هو ابن رزين- عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سألته عن الرّضاع فقال: لا يحرم من الرضاع الّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة.
و أجاب عنها الشيخ في التهذيب بأنه خبر نادر مخالف للأحاديث كلّها، و ما هذا سبيله لا يعترض به الاخبار الكثيرة.
و المسألة قويّة الاشكال.
و على القول بالاكتفاء باليوم و الليلة يعتبر إرضاعه فيها كلما طلبه أو احتاج إليه عادة و ان لم يتم العدد و لم يحصل الوصف السابق.
و لا فرق بين اليوم الطويل و غيره، و هل يكفي الملفّق منهما لو ابتدأ في أثناء أحدهما؟
وجهان من الشك في صدق الشرط، و تحقّق المعنى.
قوله: «و لا حكم لما دون العشر» هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب، و يدل عليه مضافا الى ما سبق روايات كثيرة.
(منها) ما رواه الكليني- في الصحيح- عن صفوان بن يحيى، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرضاع ما يحرم منه؟
فقال:
سأل رجل أبي عنه، فقال:
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام