واحدة ليس بها بأس و ثنتان حتى يبلغ (بلغ- ئل) خمس رضعات، قلت: متواليات أو مصّة بعد مصّة؟
قال:
هكذا قال له.
و في الصحيح، عن معاوية بن عمّار عن صباح بن سيابة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: لا بأس بالرضعة و الرضعتين و الثلاث، الى غير ذلك من ____________ الوسائل باب 2 حديث 24 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14 و زاد فيه: و سأله آخر عنه، فانتهى به الى الشيخ و قال: ما أكثر ما أسأل عن الرضاع.
____________ الوسائل باب 2 حديث 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14.
الوسائل باب 2 حديث 22 من أبواب ما يحرم بالرضاع.
106 و في العشر روايتان، أشهرهما انها لا تنشر، و لو رضع خمس عشرة رضعة تنشر.
____________ الأخبار الكثيرة.
و قال ابن الجنيد: اختلفت الرواية من الوجهين جميعا في قدر الرضاع المحرّم الّا ان الذي أوجبه الفقه عندي و احتياط المرء لنفسه، أنّ كلّما وقع عليه اسم الرضعة و هو (هي- خ) ما ملأت بطن الصبي، إما بالمصّ أو بالوجور، تحرم النكاح.
و استدلّ له في المختلف ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن علي بن مهزيار، عن أبي الحسن (عليه السلام) انه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع؟
فكتب (عليه السلام): قليله و كثيره حرام.
و هذه الرواية لا تناسب الاحتجاج بها لابن الجنيد، لأنّها لا تدل على ما اعتبره، من الرضعة التامّة و لا نعلم بمضمونها قائلا مع ان الاخبار الواردة بخلاف ما تضمنه تكاد ان تبلغ حدّ التواتر المعنوي.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام