و قال العلّامة في المختلف لمّا أورد ذلك على نفسه: ان قد بيّنا رجحان العمل برواية محمّد بن سنان في كتاب الرجال، و الذي اختاره في الخلاصة، التوقف فيما يرويه لا رجحان العمل بقوله. مع ان الصدوق (رحمه اللّٰه) أورد هذه الرواية في من لا يحضره الفقيه بطريق صحيح عن حريز، عن الفضيل بن يسار، و هي خالية من ذكر العدد. ____________ في هامش بعض النسخ: الظئر المرضعة غير ولدها و يقع الذكر و الأنثى و منه حديث سيف الصبي، فإنه ظئر إبراهيم بن النبي زوج مرضعته (انتهى) و في هامشه: و الأصل في الظئر العطف و منه ناقة مظئورة إذا عطفت على غير ولدها فسميّت المظئورة لأنها تعطف على الرضيع و جمع الظئر أظئار كحمل و أحمال (انتهى). و سندها كما في التهذيب هكذا: محمّد بن علي بن محبوب، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن حريز عن الفضيل بن يسار. طريق الصدوق الى حريز كما في المشيخة هكذا: و ما كان فيه عن حريز بن عبد اللّٰه فقد رويته عن أبي عن عبد اللّٰه بن جعفر الحميري، عن محمّد بن عيسى بن عبيد و الحسن بن ظريف و علي بن ____________ الوسائل باب 2 حديث 11 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14. 108.......... ____________ فإنه روى، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) انه قال: لا يحرم من الرضاع الّا ما كان مجبورا، قال: قلت: و ما المجبور؟ قال: أمّ تربّى أو ظئر تستأجر أو أمة (خادم- ئل) تشترى. و استدلّوا على هذا القول أيضا بأن الرضاع الذي ينبت اللحم محرّم و العشر، تنبت اللحم.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام