الأقسامالحلال والحرام والأحكامالنكاح والطلاق
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

أما الأولى فمسلّمة و اما الثانية: فلما رواه الشيخ- في الصحيح- عن عبيد بن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): انا أهل بيت كبير فربما كان الفرح و الحزن (الذي- ئل) يجتمع فيه الرجال و النساء فربما استحيت (استخفت- خ ئل) المرأة ان تكشف رأسها عند الرجال الذي بينها و بينه الرضا (رضاع- ئل)، و ربما استخف الرجال ان ينظر الى ذلك، فما الذي يحرّم من الرضاع؟

فقال:

ما أنبت اللحم و الدم، فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟

فقال كأن يقال:

عشر رضعات، قلت: فهل يحرم بعشر (تحرّم عشر- ئل) رضعات؟

فقال:

دع ذا، و قال: ما يحرم من النسب فهو يحرم من الرضاع.

و هذه الرواية غير دالّة على المدّعى، بل هي بالدلالة على نقيضه أشبه، فإنه (عليه السلام) نسب الحكم بكون العشر تنبت اللحم الى غيره، و لمّا فهم منه السائل ذلك سأله عما عنده في ذلك، فاعرض (عليه السلام) عن الجواب، و قال له: (دع ذا) و أتى (عليه السلام) بكلام آخر لا دخل له في الجواب.

____________ إسماعيل بن عيسى كلهم عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد اللّٰه.

____________ الوسائل باب 2 مثل حديث 7 بطريق الصدوق (رحمه اللّٰه) من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

الوسائل باب 2 مثل حديث 18 بطريق الصدوق (رحمه اللّٰه) من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.

109..........

____________ و يدلّ على عدم النشر بالعشر صريحا صحيحة علي بن رئاب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) حيث قال فيها: قلت: فتحرّم عشر رضعات؟

قال:

لا، لأنها لا تنبت اللحم و لا تشدّ العظم عشر رضعات.

نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.