و موثقة عبيد بن زرارة، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم.
و موثقة عبد اللّٰه بن بكير، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: عشر رضعات لا تحرّم.
و قد ظهر ممّا قررنا ضعف هذا القول.
احتجّ الشيخ و اتباعه على اعتبار الخمس عشرة بما رواه، عن زياد بن سوقة، عن أبي جعفر (عليه السلام) انه قال: لا يحرم من الرضاع أقل من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة الحديث.
و قد أوردناه سابقا و بيّنا أن في طريقه عمّار الساباطي، و قيل انّه كان فطحيا مع ان هذه الرواية معارضة بما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: خمس عشرة رضعة لا تحرّم.
و أجاب الشيخ (رحمه اللّٰه) عن هذه الرواية بالحمل على ما إذا كانت الرضعات متفرقة.
____________ الوسائل باب 2 قطعة من ح 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع، ج 14 و صدره و أجاب قال: قلت: ما يحرم من الرضاع؟
قال:
ما أنبت اللحم و شدّ العظم قلت إلخ.
____________ الوسائل باب 2 حديث 3 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.
الوسائل باب 2 حديث 4 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.
الوسائل باب 2 قطعة من حديث 1 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.
الوسائل باب 2 حديث 6 من أبواب ما يحرم بالرضاع ج 14.
110 و يعتبر في الرضعات قيود ثلاثة، كمال الرضعة.
و امتصاصها من الثدي.
____________ و بالجملة فالاخبار من الطرفين لا تخلو من قصور من حيث السند.
نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام